سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

59

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

علياً [ ( عليه السلام ) ] بإقامة الحدّ على امرأة حديثة بنفاس ، فلم يقمها خشية أن تموت ، فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، قال : أحسنت ، دعها حتّى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ . ( 1 ) انتهى . پس كابلى نسبت اين حديث به شيعه ننموده بود ، مخاطب اين هم ادعا نموده كه اين حديث در كتب شيعه وسنى هر دو مروى است ، وشاهدي براي ادعاى خود ذكر ننموده ، ونه حواله اين روايت بالخصوص به كتابي از كتب شيعه كرده ، مع هذا ألفاظ كابلى را أصل ألفاظ حديث گمان كرده ، ( إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ ) ( 2 ) . وليس هذا بأول قارورة كسرت ، بلكه در ديگر مقامات هم ألفاظ كابلى را أصل ألفاظ حديث گمان نموده ، ودر اينجا صرف بر ذكر ألفاظ كابلى هم اكتفا نكرده ، بلكه در آن هم تغير داده ; زيرا كه أو چنين گفته : ولأنه روي عن النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] : أنه أمر علياً [ ( عليه السلام ) ] . . إلى آخره . ومخاطب به جاى آن گفته : إن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أمر علياً [ ( عليه السلام ) ] . . إلى آخره . ووجه اين تغيير ظاهراً اين است : گمان كرده كه اگر به صيغه ( رُوِيَ ) - كه مجهول است - به كتب شيعه وسنى نسبت نمايد ، نزد ناظرين ، دليل ضعف آن خواهد شد ، لهذا ( روي عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) كه كلام كابلى

--> 1 . الصواقع ، ورق : 264 . 2 . سورة ص ( 38 ) : 5 .